الجمعة، 4 أكتوبر 2013

بيان من أحد القضاة بوزارة العدل عن محاكمة العلوان

 بيان من أحد القضاة بوزارة العدل عن محاكمة العلوان   محاكمة وتعليق

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد
فلقد سألني من لاترد إجابته عن وجهة نظري حيال محاكمة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
والتي صدر فيها الحكم هذا اليوم بسجنه خمسة عشر عاماً،
وبما أنني لم أقف على تفاصيل هذه القضية وملابساتها، والحكم فيها لم يكتسب الصفة القطعية بعدُ لذا
فسأعرض بعض الأمور العامة التي انقدحت في ذهني هذا المساء بخصوص هذا النوع من القضايا، وأُجمل ذلك فيما يلي:

١- تشكيل المحكمة الجزائية المختصصة وعزلها عن القضاء العام يٓشي بأن هناك قضاء استثنائياً في الاختصاص النوعي
 لهذه المحكمة وفيمن يحال إليها من المتهمين بل ومن يتولى الفصل في قضاياها أيضاً ، ولقطع الطريق على هذا الإيحاء السلبي يجب إعادة هذا النوع من القضاء الاستثنائي إلى حظيرة القضاء العام لينعم الجميع بالعدالة تحت سقف واحد.

٢- وجوب تفعيل المادة الأولى من نظام القضاء الصادر بالرسوم الملكي ذي الرقم (م/٧٨) والتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ 
ونصها: ( القضاة مستقلون،لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء) أ.هـ
واستقلال القضاء يمتد من ورود أوراق المعاملة إلى مكتب القاضي وحتى صدور الحكم النهائي فيها مروراً بأوامر القبض والإفراج وآلية التبليغ والإحضار،وأي خدش لهذا المبدأ الكلي العام الذي يرتكز إليه القضاء العادل يعتبر طعنة في خاصرة العدالة النزيهة ، وتحطيماً لآمال المترافعين في الحصول على إجراءات سليمة وأحكام منصفة.

٣- ضرورة تطبيق الأنظمة المتعلقة بسير العملية القضائية وخاصة نظام الإجراءات الجزائية وتفعيل المواد التي تحفظ حقوق المتهم كتلك التي تنص على آلية القبض والتحقيق ومدد الإيقاف وآلية الإفراج وتحديد الاختصاص النوعي والمكاني لكل قضية.

٤- طرح التكييف السياسي الدولي للقضايا والتهم الموجهه للمدعى عليهم والإلتزام بالتكييف الشرعي الإسلامي، فكثير من التهم المجرمة في الرأي الدولي العام مندوب إليها شرعاً كنصرة المستضعفين ودعمهم والجهاد في سبيل الله.

٥- فحص الأدلة التي يستند إليها المدعي العام في توجيه التهم للمدعى عليهم،وتمييز الساقط منها والصحيح، فبعض هذه الأدلة مطروحٌ شرعاً ونظاماً كتلك الاعترافات التي تنتزع حال الحبس والقيد والإكراه.

٦- اعتبار حال المتهم في القضايا المعروضة أمام القاضي من حيث الصلاح وعدمه وفق ميزان الشرع الحنيف، فمن كان من أهل التهم والريب ليس كمن عرف بالإمامة في العلم والدين تطبيقاً لمبدأ (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم).

٧- الموازنة بين الجرم -حال ثبوته- وبين العقوبة المستحقة عليه، لابين طلبات المدعي العام والحكم الصادر بحق المدعى عليه،والخلل في هذه الموازنة ينسحب تلقائياً على الحكم المجرد منها.

هذا ما تهيأ إيراده وتيسرت كتابته حال كَدِّ الذهن وَكَلِّ البدن الذي تتجاذبه عوارض صحية شفاني الله ومرضى المسلمين
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه القاضي بوزارة العدل
بندر بن عبدالعزيز العجلان
١٤٣٤/١١/٢٧هـ